
أثر اختلاف الأصوليين في دلالة صيغة الأمر
Author(s) -
د. الهادي جار النبي أحمد
Publication year - 2019
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
ISSN - 1858-5973
DOI - 10.52981/fic.v1i10.198
Subject(s) - computer science
إن من أعظم أبواب الأصول، باب الأمر وصيغته، وذلك لتعلقه بالتكليفات الشرعية، التي مصدرها الأدلة الشرعية، وإن أهم أمر يتعلق بأحكام التكاليف الشرعية هو معرفة ما تدل عليه صيغة الأمر. ولما كان هذا الأمر من أعظم الأمور لتعلقه بطلب الشارع من المكلفين، لهذا كثر فيه وفي دلالة صيغته اختلاف الأصوليين، وهذا الأختلاف لم يزده وضوحاً كما ينبغي، بل زاده غموضاً ولكن من خلال هذا البحث اتضح أن غالب هذا الاختلاف نظري، ولفظي لا معنوي ولا عملي، فقد ثبت من خلال دراسة الأمر وصيغته، أن دلالة الصيغة- هي على الأمر كما هو أصل وضعها عند أهل اللغة، وأنها لا تنصرف إلى غيره إلا بدليل من قرينة. وأن اسم الأمر متواطئ في القول المخصوص والفعل لا أنه مشترك ولا مجاز في أحدهما.
وأن مذهب الجمهور في الصيغة أنها للوجوب ما لم تصرفه قرينة. وفي المسائل التطبيقية المتعلقة بمقتضى صيغة الأمر اخترت خمساً من المسائل، ناقشتها من خلال مذاهب العلماء فيها، وختمتها بالراجح في كل مسألة منها، وأن أكثر الخلاف لا أثر له في العمل إلا قليلاً منه في بعض الأمور، وفي غالبه ليس له تأثير في الفتوى، فقد اتضح لي من خلال النماذج التي ناقشتها من خلال هذا البحث، أن مذهب الجمهور فيما يتعلق بمقتضى صيغة الأمر هو الذي عليه العمل، ومن ثم يؤول الخلاف في الأمر ومقتضى صيغته في الغالب إلى خلاف لفظي لا عملي، وهذا البحث اعتنى بإظهار هذا الجانب، فنسأل الله تعالى أن يكون قد تحقق الغرض منه.