z-logo
open-access-imgOpen Access
معايير حرمة التعاون على الإثم في المعاملات المالية (دراسة تأصيلية شرعية)
Author(s) -
حمد الكمالي,
إسماعيل العيساوي
Publication year - 2021
Publication title -
mağallaẗ ğāmiʿaẗ al-šāriqaẗ li-l-ʿulūm al-šarʿiyyaẗ wa-al-dirāsāt al-islāmiyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2958-6046
pISSN - 2616-7166
DOI - 10.36394/jsis.v17.i1.4
Subject(s) - political science
يتناول هذا البحث بيان المعايير الفقهية التي وضعها الفقهاء للحكم على التصرف بأنه من الإعانة على المعصية المنهي عنها بقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: ٢)، مع دراسة كل معيار على حدة، وبيان المقصود به، والقائلين به، مع بيان مدى اتفاق أو اختلاف الفقهاء عليه، ثم تقييم المعيار حسب ما يظهر للباحثين، وقد تناول البحث خمسة معايير، هي: نية الإعانة على المعصية، وما قامت المعصية بعينه، والنص في العقد على  الغرض المحرم، وغلبة الظن بالإفضاء إلى المعصية، وانقطاع النسبة بين المُعِين والمعصية. وقد سُبق ذلك بمطلب تمهيدي يتناول معنى التعاون والألفاظ ذات الصلة به. وقد خلص البحث إلى أن الإعانة على المعصية تكون في الحالات الآتية: إذا نوى بتصرفه تسهيل ونشر المعصية، حتى وإن لم تحدث المعصية بعد ذلك. إذا تم التنصيص على الغرض المحرم في العقد، حتى وإن لم تحدث المعصية بعد ذلك. إذا علم أو غلب على الظن أن الطرف الثاني سيستعمل محل العقد في المعصية، أما إن توهم ذلك فيكره ولا يحرم، والمكلف هو من يعلم ذلك، وهو أمرٌ لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here