z-logo
open-access-imgOpen Access
مدى انعقاد الاختصاص للقضاء الإماراتي بنظر أشد الجرائم الدولية خطورة وفقاً لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي
Author(s) -
وليد ال علي
Publication year - 2022
Publication title -
mağallaẗ ğāmiʿaẗ al-šāriqaẗ li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2616-6534
pISSN - 2616-6526
DOI - 10.36394/jls.v19.i1.9
Subject(s) - political science
   بموجب مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي يعترف للقضاء الوطني بمحاكمة مجرمين عن أفعال ارتكبوها خارج إقليم الدولة، وذلك باتخاذ إجراءات المتابعة الجنائية بصفة مستقلة عن مكان ارتكاب الجريمة، وبغض النظر عن جنسية المتهم والضحية. ويقصد بمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي:" ذلك المبدأ الذي بموجبه يحق للقاضي الجنائي الداخلي ممارسة سلطاته القضائية ضد متهم بارتكاب أحد جرائم القانون الدولي الاتفاقي أو العرفي مثل: جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المتهم أو جنسية الضحايا". ويجد مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي مصدره في القانون الدولي التعاهدي والعرفي؛ إذ يخول للدولة اختصاصاً عاماً لتجريم وعقاب بعض الأفعال المستهجنة من المجتمع الدولي ككل، والتي يعدها ذات أبعاد تمس مصلحة الإنسانية جمعاء، ومن قبيل ذلك جرائم الإرهاب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية؛ ومن ثم فالقاضي الوطني يبسط اختصاصه القضائي على جرائم دولية لم ترتكب على إقليمه ولا ضد مواطنيه، فهو يرتكز على الدفاع عن المصالح والقيم ذات البعد العالمي.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here