Open Access
ضوابط الإلزام بتقديم المحررات أمام القضاء المدني
Author(s) -
علي تركي
Publication year - 2022
Publication title -
mağallaẗ ğāmiʿaẗ al-šāriqaẗ li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2616-6534
pISSN - 2616-6526
DOI - 10.36394/jls.v18.i2.1
Subject(s) - computer science
من المعلوم أن الخصومة المدنية تنشأ بإرادة أطرافها، ويتولى الخصوم فيها -سواء أكان مدعيًا أم مدعًى عليه- عبء إثبات ما يدعونه. وعادة يقوم الخصم بتقديم أدلته؛ ومنها المحررات والمستندات، طواعية واختيارا.
ومع ذلك؛ فقد يكون المحرر أو المستند مع شخص آخر غير الذي يرغب في التمسك به. وهنا تكون الحاجة في إلزام من يحوز المحرر أو المستند بتقديمه؛ سواء أكان هو الخصم الآخر أم شخصا من الغير. وقد قنن المشرع الإماراتي والفرنسي الأحكام العامة للإلزام بتقديم المحررات والمستندات، مع بعض الاختلافات بين القانونين في بعض النقاط.
ويهدف البحث إلى إجلاء بعض الصعوبات الخاصة بمدى التقيد بأن يكون الإلزام من المحكمة بناء على طلب من الخصوم، أو يمكن أن يكون من تلقاء ذات المحكمة؟ وبيان حدود سلطة المحكمة في مثل الحالة الأخيرة، والتعرض لسلطة القاضي الوطني في إلزام شخص أجنبي خارج الدولة بتقديم المحررات والمستندات. أيضا؛ سعت الدراسة لتناول موانع تقديم المحررات والمستندات، وشكل طلب الإلزام ومحله، والمحكمة المختصة به، وطبيعة الأمر بالإلزام بتقديم المحررات، ومدى حجيته، ومضمونه، وضمانات تنفيذه، وأثره، وطرق الطعن عليه، وجزاء عدم تقديم المحررات.
وخلصنا إلى بعض النتائج، وإلى التوصية بمناشدة المشرع الإماراتي بضرورة النص في قانون الإثبات على أن يكون الأمر بتقديم المحررات نافذا معجلا، ومصحوبا بجزاء مالي في حالة رفض تنفيذه من جانب الملزم بالتقديم.