
المصلحة التأمينية في عقد التأمين البحري
Author(s) -
أسماء محمد خلف الرقاد
Publication year - 2018
Publication title -
al-mağallaẗ al-afrīqiyaẗ li-l-ՙulūm al-siyāsiyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2661-7617
pISSN - 2661-7323
DOI - 10.35788/ajps.v7i1.166
Subject(s) - business
نظراً لما تشكله التجارة البحرية من أهمية في حياة الأمم والشعوب، حيث أن معظم البضائع يتم نقلها بحراً فقد تتعرض هذه البضائع أو حتى السفن إلى خطر كبير، ذلك دعا إلى ضرورة إيجاد طريقة لحمايتها، وإعادة الثقة إلى هذا النوع من النقل، باستحداث قواعد قانونية تنظم التأمين البحري وقد نظم المشرع الأردني في قانون التجارة البحرية- مع الاحتفاظ بتطبيق قواعد القانون المدني- في حالة فراغ النص على أي مسألة متعلقة بالموضوع بمالا يتعارض مع قواعد قانون التجارة البحرية، وحيث أنه من ضرورات وأساسيات عقد التأمين وجود المصلحة التأمينية، فلا تأمين بلا مصلحة، فإنه لا بد من قيام مصلحة معتبرة قانوناً بين التأمين والشيء أو الشخص موضوع الـتأمين، وذلك منعاً للمقامرة ولإمكانية قياس حجم الخسارة، مع ضرورة توافر شروط المصلحة بأن تكون مادية ومشروعة لا تخل بالنظام العام والآداب العامة (*).
(*) الباحثة، د. أسماء محمد خلف الرقاد، دكتوراه في القانون الخاص، استاذ مساعد، جامعة البلقاء التطبيقية، عمان- الأردن.