z-logo
open-access-imgOpen Access
وقت انتقال تبعة الهلاك في البيوع الدولية دراسة وفقا" لإحكام القانون العراقي واتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع ( فيينا 1980 )
Author(s) -
عبد الله عبد السادة جودة,
خالص نافع امين
Publication year - 2021
Publication title -
mağallaẗ al-ʻulūm al-qānūniyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2663-581X
pISSN - 2070-027X
DOI - 10.35246/jols.v35i4.362
Subject(s) - philosophy
تتـــناول هــــذه الدراســـة موضــــوع وقت انتقـــال تبعة الهلاك فــــي البيوع الدوليـــة  الذي تعرفه اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع باسم انتقال المخاطر وقد أخذ القانون المدني العراقي بالقبض كأساس " لانتقال التبعة من عهدة البائع إلى ضمان المشتري، وهذا التعبير استقاه المشرع من الفقه الإسلامي، وهو في مقابلة التسلم في التشريعات الوضعية، ولا يشترط في القبض أن يكون قد تم حقيقة أي بحيازة البضاعة فعلا" من المشتري بل يكفي مجرد حصول التخلية بين المبيع والمشتري على وجه يستطيع المشتري أن يقبضه بدون حائل، أما قانون التجارة العراقي رقم30 لسنة 1984 فقد نظم أحكام انتقال التبعة في البيع الدولي، وقد اقتبس أحكامه من قواعد الانكوتيرمز لسنه 1980، أما بصدد اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع فإنها تفرق في تحديد وقت انتقال التبعة بحسب ما كان عقد البيع مقترنا" بعملية نقل البضاعة أم لا . ففي الحالة الأولى تنتقل التبعة بتسليم البضاعة إلى الناقل الأول بشرط أن يكون مستقلا"، أما في الحالة الثانية فإنها تشترط لانتقال التبعة التسلم الفعلي من المشتري، أو عند إخلال هذا الأخير بتسلم البضاعة . كما أن الاتفاقية تتناول حالة تحديد الطرف الذي يتحمل تبعة الهلاك في الأحوال التي يتم فيها بيع البضاعه اثناء نقلها

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here