z-logo
open-access-imgOpen Access
الاختصاص القضائي لمجلس شورى الدولة ودوره في حماية الحقوق والحريات العامة
Author(s) -
مها بهجت يونس,
جهاد علي جمعة
Publication year - 2019
Publication title -
mağallaẗ al-ʻulūm al-qānūniyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2663-581X
pISSN - 2070-027X
DOI - 10.35246/jols.v34is.176
Subject(s) - business
يمارس مجلس شورى الدولة اختصاصه القضائي من خلال إصدار الأحكام القضائية في المنازعات التي تعرض عليه ويتولى هذه المهمة الهيئات القضائية داخل المجلس وهي كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين. حيث تختص المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون المقدمة ضد أحكام محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين في حين تختص محكمة القضاء الإداري في النظر في صحة القرارات الإدارية الصادرة عن الموظفين والهيئات العامة بينما تختص محكمة قضاء الموظفين بنظر طعون الموظفين في قرارات فرض العقوبات الانضباطية وفي الدعاوى الناشطة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية أو أي قوانين خدمة أخرى. وقد استطاع مجلس شورى الدولة من خلال ممارسة اختصاصه القضائي أن يحمي الحقوق والحريات العامة حيث ساهم بحماية الحرية الشخصية بإصدار الأحكام التي تلغي القرارات الإدارية بحجز الأفراد دون حكم قضائي وكذلك التعويض عن ما سببته من أضرار، وكذلك حماية حق السفر من خلال إلغاء القرارات التي تقيد هذا الحق. وساهم المجلس بحماية الحقوق والحريات الفكرية من خلال اتجاهه نحو إلغاء قرارات الإدارة التي تقيد حرية النشر والإعلام وتلك التي تقيد حق التعليم. وكان للمجلس دور في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية من خلال إصدار الأحكام التي تلغي قرارات الإدارة التي تعتدي على الملكية الخاصة وكذلك إلغاء القرارات الإدارية التي تقيد حرية التجارة. وساهم المجلس في حماية الحقوق والحريات الاجتماعية من خلال إصدار الأحكام التي تحمي حق العمل والضمان الاجتماعي.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here