z-logo
open-access-imgOpen Access
الاخطار بعيب عدم المطابقة كواجب على المشتري في ظل اتفاقية الامم المتحدة للبيع الدولي للبضائع فيينا 1980
Author(s) -
فيصل عدنان عبد شياع
Publication year - 2018
Publication title -
mağallaẗ al-ʻulūm al-qānūniyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2663-581X
pISSN - 2070-027X
DOI - 10.35246/jols.v33i1.22
Subject(s) - computer science
تزايدت أهمية التزامات المطابقة للبضائع في الانظمة القانونية المختلفة مع التطور الذي طرأ على اقتصاد السوق, وفي الوقت الذي اصبحت فيه التجارة أكثر أهمية في حياة الشعوب, امست مشاكل عدم المطابقة تحتل الصدارة في عقود بيع البضائع. وفي ظل اتفاقية فيينا 1980 نلاحظ أن النصوص المتعلقة بالمطابقة استندت على مفهوم موحد في هذا المجال, على الأقل فيما يتعلق بالجوانب المادية لتسليم البضائع " جودتها, كميتها, مطابقتها للوصف والاستعمال المعتاد لها في الاغراض الخاصة". والعمل على توحيد اشكال المعالجة لمشاكل المطابقة يمكن تحقيقه فضلاً عن وجود الرغبة الاكيدة له. ولم تتضمن الاتفاقية قواعد مباشرة تعنى بتطابق البضائع مع معايير السوق المحلية لدولة المشتري, ومن ثم فأنها لم تشكل اخلالاً جوهرياً للعقد, مالم يعتمد عليها المشتري في تعاقده. كما أن توجيه اخطار عدم المطابقة يمكن ان يكون بطرق مختلفة طالما انها تفيد في اثبات الطرف الذي اخل بالتزاماته عند تنفيذ العقد, ويلعب شكل الأخطار والوقت المحدد لتوجيهه ومحتوياته دوراً في بروز مشاكل عدة يمكن ان تكون محلا لبحثنا هذا.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here