
طرق الطعن وأحكام التقادم في قانون رعاية الأحداث العراقي رقم76لسنة1983
Author(s) -
صباح سامي داوود,
اسماء ابراهيم حسين
Publication year - 2019
Publication title -
mağallaẗ al-ʻulūm al-qānūniyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2663-581X
pISSN - 2070-027X
DOI - 10.35246/jols.v2is.149
Subject(s) - computer science
إن قانون رعاية الأحداث رقم 76لسنة 1983المعدل منح الأحداث حق الطعن بالأحكام الصادرة من قبل محاكم الأحداث، وهذا أمر بديهي فلابد أن تكون تلك الأحكام متضمنة أخطاء موضوعية أو إجرائية ولكي يتم تصحيح هذه الأخطاء منح القانون هذا الحق للحدث.
وكما وأن القانون المذكور أخذ بالتقادم كمبدأ عام عكس قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة1971 المعدل الذي أخذ به على سبيل الإستنثاء ولعل غاية المشرع في النص على ذلك هو زيادة في حماية الحدث وتحقيقاً لمصلحته .
وتبين لنا المواثيق الدولية التي كانت محل المقارنة مع دراستنا نصت بشكل صريح على حق الحدث في الطعن بالأحكام، لكنها لم تنص صراحة على أحكام التقادم ، ومع ذلك يفهم من
نصوصها ضمناً إنها أخذت بهذا المبدأ خاصة بالقضايا المتعلقة بالأحداث .