
إجابة الحاكم لتطليق امرأة الأسير المتضرّرة دراسة تحليليّة في ضوء مقاصد الشّريعة الإسلاميّة
Author(s) -
الدّكتور دوكوري عبد الصّمد,
الدّكتور منير علي عبد الرّب القباطي
Publication year - 2018
Publication title -
journal of fatwa management and research
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 0127-8886
pISSN - 2232-1047
DOI - 10.33102/jfatwa.vol10no1.34
Subject(s) - computer science
إنّ السّياسة الشّرعيّة توسّع دائرة الفتوى لولاة الأمور أنْ يقرّروا أو يقنّنوا ما يرونه من قوانين وقرارات، تدفع فسادًا أو تعالج وضعًا خاصًّا، على أنْ لا تخرج تلك القوانين والقرارات قيد أنملة عن قواعد الشّريعة العامّة، ومبادئها المحتكَمة. هذا؛ وإنّ عصرنا هذا يشاهد مشكلات اجتماعيّة كثيرة، من تلك: الحروب القائمة بين المسلمين أنفسهم من جهة وبين المسلمين وغيرهم من جهة أخرى، وفي كلتا الحالتين قد يقع المسلم المحارب في الأسر لمدّة لا يعلم مداها إلا الله - سبحانه وتعالى-، ونتيجة لتلك الحروب الّتي دمّرت الأخضر واليابس: كثر الأيتام والأيامى، والزّوجات اللّاتي لا يستفدن من العشرة الزّوجيّة؛ لكون أزواجهنّ تحت الأسر؛ لذا جاء هذا البحث لدراسة قضيّة من قضايا فقه الأسرة الّذي أبوابه تتعلّق بمقاصد الشارع الكليّة، حيث انطلق البحث من إشكالية إجبار المرأة على انتظار زوجها الأسير إذا كان معلوم الحياة، وحتّى لو كان ذلك الانتظار عقودًا، وما يزيد المسألة إشكالًا يستدعي الوقوف هو أنّ جملة من العلماء روَوا لنا في ذلك إجماعًا قضى بأنّه لا يجوز للقاضي إجابة المرأة المتضرّرة التي تطلب التّطليق إذا كان زوجها أسيرًا. فاستهدف البحث دفع التّعارض بين مقصد الإجماع وبين حقّ المرأة في المعاشرة الزّوجيّة، ويكون المنهج المناسب لهذا البحث هو المنهج الاستقرائي؛ لتتبّع أقوال العلماء في المسألة من المصادر المعتمدة في ذلك، وغيرها إن لزم الأمر، والتّحليلي؛ لدراستها دراسة علميّة منهجيّة، وتحليلها في ضوء مقاصد فقه الأسرة خاصّة، ومقاصد الشّريعة الإسلاميّة على وجه العموم. وخلصت الدّراسة إلى أنّ إجماع العلماء ليس له مستند إلا مراعاة المصلحة، وتلك راجعة إلى القرائح النّاضجة في كلّ عصر، من أهل الحلّ والعقد، أو من يقوم مقامهم، كجماعة المسلمين الّتي تقوم مقام القاضي عند غيابه. كما توصّلت الدّراسة إلى أنّه يجب على القاضي أن يجيب المرأة الّتي تطلب التّطليق، إذا تيقّن من تضرّرها، وخاصّة في عصرنا هذا، وأنّ القول بإبقاء تلك المرأة في عصمة زوجها الأسير مدعاة للطّعن في الفقه الإسلامي. فدور أولياء الأمور أو من في حكمهم في هذه المسألة مطلبٌ شرعي جلل، وعين السّياسة الشّرعية؛ لاجتماعية قضايا فقه الأسرة التي هي بحاجة ماسّة إلى فتاوى جماعيّة أو مؤسّساتيّة.
الكلمات المفتاحيّة: مقاصد الشّريعة، السّياسة الشّرعية، الإجماع ، الحاكم، زوجة الأسير.