
مسؤولية متولي الرقابة عمن تجب عليه رقابته وفقاً لنص المادة 288 من القانون المدني الأردني: دراسة مقارنة
Author(s) -
صدام حسين يوسف الرحامنة
Publication year - 2021
Publication title -
al-mağallaẗ al-duwaliyyaẗ li-l-dirāsāt al-qānūniyyaẗ wa-al-fiqhiyyaẗ al-muqāranaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2708-6607
pISSN - 2708-6593
DOI - 10.31559/lcjs2021.2.2.3
Subject(s) - computer science
هدفت الدراسة إلى التعرف على المسؤولية المدنية لمتولي الرقابة وأساس هذه المسؤولية وطبيعتها وماهية متولي الرقابة والشروط الواجب توافرها فيه وماهية من تجب عليهم الرقابة وفيما إذا تم تحديدهم بموجب القانون ومدى مسؤولية متولي الرقابة في جبر الضرر في حال صدور عمل غير مشروع ممن تجب عليهم الرقابة والتعريف بالطرق القانونية التي يلجأ إليها المضرور للحصول على التعويض الناتج عن العمل الغير مشروع، وذلك وفقاً لنص المادة (288) من القانون المدني الأردني مقارنة بالقانون المصري. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن المشرع الأردني أعطى الحق للمضرور بالرجوع على المشمول بالرقابة سواء كان مميزاً أم غير مميز بكامل التعويض عن الضرر. أما المشرع المصري فقد ميز بين حالتين في رجوع متولي الرقابة على من تجب عليهم رقابته وذلك في حال بلوغ الشخص الخاضع للرقابة قد بلغ سن التمييز وفيما إذا كان غير مميز حيث أنه منع متولي الرقابة من الرجوع على الشخص غير مميز. أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها: حبذا على المشرع الأردني أن يقيد لفظ (الأضرار) الواردة في المادة (256) في القانون المدني لتصبح (الأضرار غير المشروعة) بحيث لا يبقى لفظ الأضرار مطلقاً عاماً يشمل الأضرار المشروعة وغير المشروعة. كما أن عبارة "مفضي إلى ضرر" الواردة في المادة (257) من القانون المدني الأردني غير ضرورية وذلك على اعتبار أن التسبب قطعاً سيؤدي إلى ضرر وكذلك ورود شرط التعمد والتعدي على اعتبار أن التعمد مرادفاً للتعدي وكان على المشرع أن يكتفي بالتعدي حيث أن التعدي أعم وأشمل.