Open Access
تباين عقاب السرقة في الفقه الإسلامي عن القانون الجزائي العراقي
Author(s) -
اركان عبيد مهدي
Publication year - 2019
Publication title -
lārk
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2663-5836
pISSN - 1999-5601
DOI - 10.31185/lark.vol1.iss14.803
Subject(s) - computer science
السرقة من الجرائم التي تعددت النصوص في مصادر التشريع على تحريمها ، وتحديد العقوبة لها تحديدا دقيقا، لا سلطة لأحد في إزادتها أو إنقاصها أو استبدالها بغيرها ، ومن أجل هذا عرف الفقهاء الحد بأنه : عقوبة مقدرة من الله تعالى . أن السارق في جريمته لا يطلب إلا المال ، وما ينتج عن فعل السرقة من قتل أو اغتصاب فإنما هو تابع لا غاية، ولهذا الاعتبار جاءت العقوبة ، قطع اليد وذلك للقضاء على هذا الدافع المادي، لأن قطعها غالب ما يؤدي إلى نقص الرزق وقلة الكسب وتكون الشريعة الإسلامية قد دفعت العامل النفسي عند السارق بعامل نفسي مضاد . وأن جريمة السرقة الخالية من الظروف المشددة هي - جنحة - يعاقب عليها القانون بالحبس . وإن من أبسط الفروق بين الشريعة الإسلامية والقانون هو أن الشريعة الإسلامية من الله سبحانه وتعالى ، والله تعالى هو المحيط بكل دقائق الأمور ، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور من شؤون عباده ، يكون مستوفيا لما يحقق لهم المصالح التي يعلمها حتى أن ينتهي ذلك الأمد الذي أوجد لهذا التشريع، وهذا مختلف عما هو في القانون ، إذ أنه عمل أهل القانون من ذوي السلطة في الجماعة وليس في شك في أن المشرع يتأثر في تكوينه وفي عمله بالعوامل الاجتماعية ، كالعرف والعادة والبيئة ، وأن تلك العوامل عرضة للتغيير ، فلا يكون القانون الذي وضعه المشرع في الحالة هذه ملائما لحالة أخرى .