z-logo
open-access-imgOpen Access
الأحكام العرفية في العراق دراسة تاريخية لمرحلة النشوء وموجبات الإصدار 1925- 1931
Author(s) -
صلاح عبد الهادي حليحل
Publication year - 2019
Publication title -
lārk
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2663-5836
pISSN - 1999-5601
DOI - 10.31185/lark.vol1.iss8.906
Subject(s) - political science
تعد الأحكام العرفية من الأنظمة التي اعتادت عليها دول العالم لاسيما بعد إعلان شرعة حقوق الإنسان سنة 1789، إذ أخذت دول العالم تنظم هذه الحالة بنصوص تشريعية الغرض منها ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم، ويذكر أن أول تنظيم لإعلان الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ كما تذكر في بعض الأحيان ظهر في فرنسا سنة 1791، وقد حذت أكثر دول العالم ومنها الدول العربية هذا النهج. وفي العراق لم تكن الأحكام العرفية منظمة في ظل السيطرة العثمانية فالسلطة الواسعة والمتعسفة لم تكن بحاجة إلى الأحكام العرفية فكانت تعالج حالات الطوارئ والاضطرابات إذا تعرضت لها بموجب قوانين الجزاء العثماني أو تأليف مجالس عسكرية لمواجهة مثل هذه الحالات وإذا اقتضت الضرورة أن تصدر حكم الإعدام بحق المسببين لهذه الأعمال، وفي أكثر الأحيان كانت الدولة العثمانية تستغل هذه الحالات الاستثنائية لتصفية خصومها والتخلص منهم. وبعد الاحتلال البريطاني خضع العراق إلى السيطرة البريطانية وكانت إدارة الحاكم البريطاني بمثابة أحكام عرفية في البلاد، لان العراق خضع لإدارة الحاكم العسكري البريطاني، وقد منح القانون الدولي صلاحيات إلى قائد جيوش الاحتلال لأي بلد يتعرض إلى الاحتلال حق إعلان الأحكام العرفية وذلك للحفاظ على الأمن في حالة تعرض البلاد إلى الخطر، وقد استغلت إدارة الاحتلال البريطاني في العراق هذه الصلاحية للقضاء على المظاهرات والتمردات التي تحصل والتخلص من المناوئين لسلطة الاحتلال.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here