z-logo
open-access-imgOpen Access
الطبيعية القانونية لعقد البيع الائتماني - دراسة مقارنة -
Author(s) -
وسن كاظم زرزور,
علي ماجد صاحب
Publication year - 2019
Publication title -
lārk
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2663-5836
pISSN - 1999-5601
DOI - 10.31185/lark.vol1.iss24.520
Subject(s) - physics
اولا: لمحة تاريخية: اثبتت لنا الدراسات بان البيوع الائتمانية لا تعد من البيوع الحديثة وان ازدادت اهميتها في الوقت الحاضر , بل يرجع اصولها الى القانون الروماني اذ كانت البيوع الائتمانية من اقدم العقود العينية في المجتمع الروماني , وكانت هذه العقود خالية من اي جزاء قانوني وقائمة على اساس ثقه وحسن نية المؤتمن , كما عرف الرومان البيع الائتماني بأنه شركة (pacte) موثوقه يلتزم بموجبها يكون من اكتسب مالا من احد الاشخاص ان يعيده اليه وفق الشروط المتفق عليها . الا ان الالتزام بالرد كان ادبيا لا يخضع لأي عقاب, اذا اخل به لذلك سمي الرومان هذه الشركة او هذا الميثاق بالائتمانية([i]). وفي مرحلة لاحقة دخلت الائتمانية الى القانون الفرنسي القديم واستخدمت كنظام يمكن للموصي تعيين وريث شكلي مهمته المحافظة على اموال التركة قبل تسليمها الى الوريث الحقيقي بتاريخ معين([ii]). كذلك عرف الفقهاء المسلمين الائتمانية واليهم يعود الفضل في اخراجها وتأصيلها من خلال دراستهم لأحكام الوكالة حيث فرقوا بين احكام الوكالة واثارها الاقتصادية من جهة واحكام الوكالة واثارها القانونية من جهة اخرى على خلاف ما اعتمده الفكر الغربي([iii]) .بعد ذلك دخلت البيوع الائتمانية الى التشريعات الحديثة ومنها التشريع الفرنسي و السويسري وغيرها من التشريعات الاوربية والأمريكية([iv]) الى ان وصلت الى التشريع اللبناني وذكرت في نصوص قانون تطوير (السوق المالية والعقود الائتمانية)([v]). وتعتبر لبنان اول الدول العربية التي اشارت الى البيوع الائتمانية صراحة في نصوص قوانينها .   [i].القاضي الدكتور الياس ناصيف , العقود الائتمانية في القانون المقارن ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , 2010 , ص211 [ii]. المصدر نفسه , ص27 3.ان الوكالة مفهومها في الفكر الغربي تختلف عن الفقه الاسلامي من خلال ان الوكيل العميل يعمل عادة باسم الموكل ولمصلحته فينصرف حكم العقد الذي يجريه الوكيل وحقوقه الى الموكل مباشرة واذا تقدم الوكيل الى التعاقد مع الغير بأسمه الشخصي لا بأسم الموكل انصرف حكم العقد وحقوقه الى الوكيل نفسه وبعدها يقوم الوكيل بنقل ملكية الشئ الى الموكل بعقد جديد اما القاعدة في الفقه الاسلامي هي ان الوكيل نائب عن الموكل في تحصيل حكم العقد وليس اصيلا من ثم ينصرف حكم العقد ابتداء الى الموكل اما في حقوق العقد فالوكيل اصيل لا نائب لان الارادة ارادته والعبارة عبارته لذا فأن الحقوق تنصرف اليه دون الموكل . السنهوري , مصادر الحق في الفقه الاسلامي ,دار الفكر للنشر 1954,ج5,ص216 [iv]. د. نبيل ابراهيم سعد , الضمانات الغير مسماة في القانون الخاص في نطاق قانون الالتزام ونطاق قانون الاموال, دراسة مقارنة , الطبعة  الثالثة , دار الجامعة الجديدة للنشر , 2006 , ص27 [v]. نشر هذا القانون بالعدد 24 في 13/6/1996

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here